الشيخ علي المشكيني

251

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

وكيفيّة القصاص في الجراح أن يقاس بخيط أو شبهه ، ويعلم طرفاه في موضع الاقتصاص ، ثمّ يشقّ من إحدى العلامتين إلى الأخرى ؛ فإن شقّ على الجاني جاز أن يستوفي منه في أكثر من دفعة . ويؤخّر القصاص في الأطراف من شدّة الحرّ والبرد إلى اعتدال النهار ، ولا يقتصّ إلّابحديدة .